السيد مصطفى الخميني
50
كتاب الخيارات
والتأخير ، مثلا ، ولو كانت جارية فيما نحن فيه فالبحث تقديري . الناحية الثانية : في التلف الحكمي وفيه وجوه واحتمالات : من سقوط الخيار مطلقا ، كما هو ظاهر الأكثر ( 1 ) ، ومن عدم السقوط كما ربما يقوى في النظر صناعة ، ومن التفصيل بين النقل اللازم والجائز ( 2 ) كما يظهر من تعليل بعضهم ، أو التفصيل بين مثل الانعتاق غير القابل للرجوع ، وغيره ( 3 ) . فربما يقال : إن قضية الصناعة ولو كانت بقاءه ، إلا أن فيما نحن فيه يتعين السقوط ، لأجل امتياز هذا الخيار عن سائر الخيارات ، فإن موضوعه في غيره هو العقد الباقي في الاعتبار ، كما مر في خيار الغبن تفصيله ، ولا معنى للالتزام ببقائه لو كان موضوعه العين المنقولة ، لأن لحق الخيار الثابت على العين أحكاما لا يمكن الالتزام بها بعد النقل . وكون الخيار باقيا متعلقا بالعين غير محكوم بتلك الأحكام ، لا يناسبه ذات الخيار ، كما لا يخفى . وأما فيما نحن فيه ، فالخيار يتعلق بالرد المتقوم ببقاء الملكية ، لأن المراد من " الرد " هو الرد في الملكية ، فالحق بعد زوال الملكية
--> 1 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 626 / السطر 13 ، و 641 / السطر 2 - 3 . 2 - المبسوط 2 : 131 ، جامع المقاصد 4 : 342 . 3 - المقنعة : 597 - 598 ، النهاية : 393 - 394 .